دعوى من رئيس الوزراء
بغداد - 964
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2026)، بعدم دستورية قرار صادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل يوقف العمل بالقوانين التي تسمح لغير العراقيين بتملّك الأموال واستثمارها في الشركات داخل العراق، مؤكدةً مخالفة القرار المطعون فيه لأحكام الدستور.
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه، أن المحكمة نظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء إضافة إلى وظيفته، ضد رئيس مجلس النواب إضافة إلى وظيفته، طلب فيها الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (23) لسنة 1994، المعدل بالقرار رقم (33) لسنة 1997.
وأوضح البيان أن القرار الملغى دستورياً كان يتضمن إيقاف العمل بالقوانين والقرارات التي تجيز لغير العراقيين تملّك الأموال واستثمارها في الشركات داخل العراق، فضلاً عن فرض عقوبات بالحبس ومصادرة الأموال على المخالفين، إذ كانت مدة الحبس تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، وترتفع إلى سنتين على الأقل إذا كان المخالف عراقياً.
وأشار إلى أن المحكمة حكمت بعدم دستورية القرار لمخالفته أحكام المواد (23/ ثالثاً/ أ) و (25) و (26) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، مبيناً أن الحكم صدر بالاتفاق، وهو بات وملزم للسلطات كافة استناداً إلى المادة (94) من الدستور.
