مطابقة الملاك حتى تشرين الثاني
بغداد - 964
حدد القائد العام للقوات المسلحة علي فالح الزيدي، ضوابط جديدة لترقية الضباط في الأجهزة الأمنية، تتضمن مطابقة الملاك الوظيفي مع وزارة المالية، وتحديد الحاجة الفعلية للترفيع وفق الرتب والمناصب الشاغرة، فضلاً عن إعطاء الأولوية للضباط الذين يستوفون شروط الترقية، ومنع تجاوز الأعداد المخصصة لكل رتبة.
وكان وزير الداخلية ياسر صخيل المالكي، قد أصدر، الثلاثاء (20 تشرين الأول 2026)، قراراً يقضي بترقية الضباط من رتبة مقدم إلى عقيد دون اشتراط إشغال منصب وظيفي، مع تحديد ضوابط ترقية الضباط من رتبة عقيد إلى عميد باشتراط إشغال المنصب، أو إكمال خدمة فعلية لا تقل عن 6 سنوات في حال عدم توفره، مشيراً إلى أن القرار يأتي استجابة لمناشدات الضباط ومعالجة للمعوقات التي تواجه مسيرتهم الوظيفية وفق أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
إلا أنه بحسب، وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وموجهة إلى وزارات الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيأة المنافذ الحدودية، واطلعت عليها شبكة 964، فإن اعتماد ضوابط الترقية يرتبط بتطبيق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي.
وتنص الضوابط على مصادقة ومطابقة الملاك المحدد لكل وزارة وجهاز وهيأة مع وزارة المالية، لجميع الرتب، ولا سيما رتب العميد واللواء والفريق، خلال موعد أقصاه نهاية تشرين الثاني 2026، بهدف تحديد الحاجة وعدم تجاوز الملاك أثناء الترقية، وضمان عدم الترفل بالرتب العليا خارج الأعداد المقررة.
كما ألزمت الوثيقة وزارة الداخلية بعدم تقديم طلبات تمديد الخدمة للضباط، استناداً إلى أحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، إلا للحاجة الماسة والقصوى لخدمات الضابط، على أن يكون التمديد معززاً بنوع الحاجة والمنصب.
وتضمنت الضوابط إعطاء الأولوية للضباط الذين تتوافر فيهم شروط الترقية، واعتماد المفاضلة واختيار المرشح الأفضل عند زيادة أعداد المرشحين على الحد المخصص لكل رتبة، وفق الملاك المصادق عليه من وزارة المالية.
وبحسب الوثيقة، فإن احتساب القدم للترقية الاعتيادية يكون لمدة سنة واحدة فقط للرتبة الحالية، فيما حُددت الترقيات وفق المناصب الشاغرة، من رتبة مقدم إلى عقيد، ومن عقيد إلى عميد، ومن عميد إلى لواء، وصولاً إلى رتبة فريق، وفقاً للمنصب الذي يشغله الضابط أو ما يعادله.
وأشارت الوثيقة إلى ضرورة إرسال جداول الترقية قبل 15 يوماً من موعدها، لإتاحة مطابقة الفقرات المحددة، مع التأكيد على أن إشغال المنصب لا يكون لمدة تقل عن 90 يوماً.
كما أتاحت الضوابط استثناءات محددة للترقية إلى رتبة أعلى، بناءً على اقتراح الوزير المختص وموافقة رئيس مجلس الوزراء، في حالات تتعلق بأداء واجبات مميزة أثناء الحرب أو الحركات الفعلية أو المصادمات العسكرية، أو إثبات كفاءة نادرة أو تفوق علمي أو فني ملموس، مع تقديم ما يثبت أداء الواجب وخدمة الوطن.
